responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 238

المسألة 4. في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف، فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث، ومن قائل: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وهذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.*

* في المسألة فرعان:

1. دية الأجفان.

2. ما يجب في كلّ جفن.

في دية الأجفان …

أمّا الفرع الأوّل: دية الأجفان

فالظاهر من الشيخ وغيره أنّ فيهما الدية كاملة، قال في «الخلاف»: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كلّ جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها.[1]

وأرسله في «الشرائع» إرسال المسلّمات، وقال: وفي الأجفان الدية.[2]

ونفى عنه الخلاف في «التحرير» وقال: وفي الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف.[3]

أقول: الأجفان جمع الجَفْن: غطاء العين.

ويدلّ عليه من طريق الأخبار الصحيحة: 2


[1] الخلاف:5/236، المسألة 34.
[2] شرائع الإسلام:4/262.
[3] تحرير الأحكام:5/599.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست