نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 238
المسألة 4. في الأجفان الدية، وفي تقدير كلّ جفن خلاف، فمن قائل: في كلّ واحد ربع الدية، ومن قائل: في الأعلى ثلثاها وفي الأسفل الثلث، ومن قائل: في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف، وهذا لا يخلو من ترجيح، لكن لا يترك الاحتياط بالتصالح.*
…
* في المسألة فرعان:
1. دية الأجفان.
2. ما يجب في كلّ جفن.
في دية الأجفان …
أمّا الفرع الأوّل: دية الأجفان
فالظاهر من الشيخ وغيره أنّ فيهما الدية كاملة، قال في «الخلاف»: في الأربعة الأجفان الدية كاملة، وفي كلّ جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار، في الأسفل منها ثلث ديتها، وفي العليا ثلثا ديتها.[1]
وأرسله في «الشرائع» إرسال المسلّمات، وقال: وفي الأجفان الدية.[2]
ونفى عنه الخلاف في «التحرير» وقال: وفي الأجفان الأربعة الدية بلا خلاف.[3]
أقول: الأجفان جمع الجَفْن: غطاء العين.
ويدلّ عليه من طريق الأخبار الصحيحة: 2
[1] الخلاف:5/236، المسألة 34.
[2] شرائع الإسلام:4/262.
[3] تحرير الأحكام:5/599.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 238