responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237

E وقد عمل بها المفيد وسلاّر. فإنّ نصف دية العين الصحيحة، يكون ربع الدية التامّة.

الثاني: ما يدلّ على ثمن الدية. نظير ما رواه عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة؟ قال: «عليه ربع دية العين».[1] وواضح أنّ ربع دية عين واحدة هو ثمن دية الإنسان كاملة، وفي «الجواهر»: لم يعمل بها أحد.[2]

الثالث: ما يدلّ على ثلث الدية. نظير صحيح بريد بن معاوية، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأُنثييه، ثلث الدية».[3] والعين العوراء قسم من العين العمياء وهو الذي استظهره صاحب الوسائل حيث إنّه بعد ما نقل ما يدلّ على نصف الدية في العين الصحيحة أو ما يدلّ على ربع دية العين، قال:«ويأتي ما يدلّ على أنّ في عين الأعمى ثلث الدية»، وظاهره أنّه تلقّاه معارضاً للوجهين الأوّلين، ولا تصحّ المعارضة إلاّ إذا قلنا بأنّ العين العوراء من قبيل العين العمياء فما دلّ على حكم العين العمياء فهو دليل على حكم العين العوراء فتدبّر. ووصفه في «الشرائع» بأنّها مشهورة. وعليها العمل ويظهر من «الخلاف» كما مرّ الإجماع عليه.


[1] الوسائل:19، الباب29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث2.
[2] جواهر الكلام: 43 / 185 ـ 186 .
[3] الوسائل:19، الباب31 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1. وقد سقطت كلمة «ثلث» في الوسائل.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست