responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236

المسألة3. في العين العوراء ثلث الدية إذا خسفها أو قلعها، سواء كانت عوراء خلقة أو بجناية جان.*

* لو جنى على العين العوراء

كان الكلام في المسألة السابقة إذا جُني على العين الصحيحة للأعور، وأمّا المقام فالكلام فيما إذا جُني على العين العوراء، فيما لو خسفها أو قلعها، ففيه ثلث الدية من غير فرق بين كونها عوراء خلقة أو بجناية جان. قال الشيخ: في العين القائمة إذا خُسفت ثلث ديتها صحيحة. وبه قال زيد بن ثابت، وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة.[1]

قال المحقّق: أمّا العوراء ففي خسفها روايتان: إحداهما: ربع الدية،وهي متروكة; والأُخرى: ثلث الدية، وهي مشهورة، سواء كانت خلقة أو بجناية جان.(2)

قال العلاّمة: وفي خسف العوراء ثلث دية الصحيحة، وروي الربع سواء أكانت بخلقة أو جناية.(3)

أقول: إنّ الروايات على أصناف ثلاثة:

الأوّل: ما يدلّ على ربع الدية. نظير ما رواه عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله(عليه السلام) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف؟ فقال: «قضى فيها علي بن أبي طالب(عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة».[2] 2


[1] الخلاف:5/212، المسألة 96. 2 . شرائع الإسلام:4/263. 3 . قواعد الأحكام:3/671.
[2] الوسائل:19، الباب29 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست