responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233

E إذا علمت ذلك فهذه الأصناف الخمسة من الأعين مع ما فيها من النقص فهي بحكم العين الصحيحة، فبما أنّ في العينين تمام الدية وفي كلّ واحدة نصفها، فهذه الأعين والصحيحة سواء. ويدلّ على ما ذكرنا الضابطة الكلّية من أنّ في كلّ ما في الإنسان منه اثنان ففي كل واحد منه نصف الدية، كما يدلّ عليه من الروايات ما يلي:

1. صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) في الرجل يكسر ظهره، قال: «فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الأُذنين الدية،... إلخ».[1]

2. صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين». قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: «نصف الدية... إلخ».[2]

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء، من غير فرق بين العين الصحيحة وغيرها ممّا ذكرنا من الأقسام.

نعم لو كان على سواد عينيه بياض، فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة ; لأنّ الدية في مقابل الإبصار والمفروض وجوده. ولو فرضنا وجوده في إحدى العينين فنصف الدية. وإن لم يكن كذلك بمعنى أنّ قسماً من الإبصار كان باقياً دون البعض أسقط الحاكم من الدية بمقدار الذاهب من الإبصار إن عُرف بالأجهزة الصناعية، وإلاّ كان فيه الأرش.


[1] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث4.
[2] الوسائل:19، الباب1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست