responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234

المسألة 2. في العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى، ولو أعورها جان واستحقّ ديتها منه كان في الصحيحة نصف الدية، سواء أخذ ديتها أم لا، وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا، بل وكذا النصف لو كان العور قصاصاً.*

* لو جنى على العين الصحيحة للأعور

الأعور: هو من ذهب حِسُّ إحدى عينيه.

فيقع الكلام فيما لو جُني على عينه الصحيحة، وأُخرى فيما لو جُني على عينه العوراء، وسيأتي الكلام في الثانية في المسألة التالية.

إذا عرفت ذلك :فلو جنى أحد على العين الصحيحة من الأعور، ففيه الدية الكاملة ; لأنّ عينه الصحيحة كانت تقوم مقام كلا العينين الصحيحتين فبالجناية على الصحيحة جعله أعمى.

ويدلّ عليه من الروايات:

1. ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: «في عين الأعور الدية كاملة»[1]. والمراد عينه الصحيحة، لا العين العوراء، وهذا مصطلح فإذا قيل عين الأعور فيراد عينه الصحيحة، ولو قصدت الأُخرى لقيل: العين العوراء.

2. ما رواه محمد بن قيس قال: قال أبو جعفر(عليه السلام): «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ 2


[1] الوسائل:19، الباب 27 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست