responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232

الثاني: العينان

المسألة1. في العينين معاً الدية، وفي كلّ واحدة منهما نصفها، والأعمش والأحول والأخفش والأعشى والأرمد كالصحيح، ولو كان على سواد عينه بياض فإن كان الإبصار باقياً بأن لا يكون ذلك على الناظر فالدية تامّة، وإلاّ سقطت بالحساب من الدية لو أمكن التشخيص، وإلاّ ففيه الأرش.*

في دية العينين …

E إزالة الشعر أوجب نقص القيمة من دون إحداث عيب فيه، وأمّا لو أحدث العيب فالأرش متعيّن.

* في دية العينين

قبل الدخول في شرح المسألة نذكر معاني المفردات المذكورة فيها:

1. الأعمش: وهو الذي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات، وجمعه عُمُش، ومؤنثه: عمشاء.

2. الأحول: من به حَوَل وهو أن تميل إحدى الحدقتين إلى الأنف والأُخرى إلى الصُّدغ، والعين الحولاء هي المنحرفة عن مركزها الأصلي.

3. الأخفش: وهو من كان بَصرُهُ ضعيفاً خِلقةً، أو ضاقت عيناه، أو يُبصر في الليل دون النهار.

4. الأعشى: من ساء بصره بالليل والنهار، أو يُبصر بالنهار ولم يبصر بالليل.

5. الأرمد: من به رمدَ، وهو كلّ ما يؤلم العين، أو يسبب هيجانها. 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست