responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231

E يقال: إنّ وجود اللحية آية كونها ذكراً، فتجب ديتها.

الفرع الثاني: الجناية على لحية المرأة

إذا أزال لحية المرأة، واعتبرت هذه الإزالة نقصاً في المرأة، فالواجب الأرش.

قال العلاّمة: لو كانت اللحية للمرأة فالواجب الأرش إن نقصت بها القيمة.[1]

ولكن الغالب عدم نقص القيمة، لأنّ المرغوب في المرأة هو عدم وجود اللحية، ولذلك يتعيّن فيه التعزير دون الأرش، وافتراض نقص قيمتها بالإزالة فرض بعيد جدّاً.

الفرع الثالث: إزالة الشعر في العبد والأمة

إزالة الشعر في العبد والأمة إذا لم تنقص القيمة، أقول: مراده من إزالة الشعر في العبد غير اللحية وغير شعر الرأس، لما عرفت من وجود التقدير فيهما.

فالمراد هنا إزالة الشعر في غير هذين الموضعين، فإن صار ذلك سبباً لنقص القيمة ففيه الأرش، وإلاّ التعزير.

الفرع الرابع: لو فرض التعيّب بإزالة الشعر

لو فرض التعيّب بالإزالة، والفرق بين هذا الفرع وما سبقه هو أنّ 2


[1] قواعد الأحكام:3/670.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست