responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 230

المسألة 8 . يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة تزيد في القيمة أو لا ينقص منها، لا شيء عليه إلاّ التعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.*

* في المسألة فروع:

1. لحية الخنثى المشكل.

2. لحية المرأة.

3. إزالة الشعر في العبد والأمة إذا لم تنقص القيمة.

4. تلك الصورة لو فرض التعييب بالإزالة. وإليك دراسة الفروع.

الفرع الأوّل: الجناية على لحية الخنثى المشكل

إذا قلنا بأنّ الخنثى المشكل طبيعة ثالثة فتكون ممّا لم يرد فيها تقدير، فلابدّ في إزالة شعرها من الأرش، إنّما الكلام فيما إذا لم نقل بذلك فيدور أمرها بين كونه مذكراً ففي إزالة لحيته تقدير، ولو كان امرأة ففيها الأرش.

ومع وجود هذا العلم الإجمالي قال في الروضة: إنّ الخنثى المشكل كالمرأة، في لحيتها الأرش.[1]

لو جنى على لحية الخنثى المشكل والمرأة …

وقال في «الجواهر»: وكذا يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل.(2)

مع أنّ الأرش أحد طرفي العلم الإجمالي والطرف الآخر هو التقدير، فاللازم أكثر الأمرين من الأرش أو التقدير خروجاً عن الاشتغال، إلاّ أن 2


[1] مفتاح الكرامة:21/203. 2 . جواهر الكلام :43/180.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست