responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191

E ورد من الروايات في المقام هو صورة التفريط دون غيره كما إذا قام بكلّ ما يلزم على المالك من الحفظ والصيانة. وأمّا الروايات فهي:

1. روى العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال:«ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها».[1] والرواية منصرفة إلى الركوب المتعارف بأن يكون كلّ رجل إلى جانب لا الرجلان إلى جانب واحد.

2. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنّه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: «ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنّ رجليها خلفه إن ركب، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء». الحديث[2]

وأمّا ما رواه أبو مريم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين(عليه السلام)، في صاحب الداية أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلاّ أن يضربها إنسان»،[3] فلا يخالف ما ذكرناه ; لأنّ الموضوع فيها هو الوطء باليدين والرجلين بمعنى أنّه يطأ عليه باليدين ثم بالرجلين بعد كون السبب هو اليدان. ثمّ إنّ قوله: «نفحت» كما في الكافي[4] فالظاهر أنّ الصحيح «بعجت» بمعنى «شقت».[5] 2


[1] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث2. وفي السند محمد بن سنان.
[2] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث3.
[3] الوسائل:19، الباب13 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 4.
[4] الكافي:7/153.
[5] التهذيب:10/227.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست