والظاهر أن يقال: خروج المورد عن النصّ، فيكون المرجع هو الضابطة، أعني: التفريط وعدمه من غير فرق بين اليدين والرجلين.
الفرع الثالث: لو ركب ورجليه إلى جهة واحدة
لو ركب وكلتا رجليه إلى ناحية واحدة، قال المصنّف: لا يبعد ضمان جناية يديها، وفي ضمان جناية رجليها تردّد.
أقول: الظاهر خروج المورد عن النصّ والمرجع هو الضابطة في هذه الموارد، وبما أنّ الدابة حيوان غير عاقل ولكن زمام أمرها بيد الراكب العاقل، فيكون هو المسؤول عن الجناية، فلو فرّط يسند الفعل إليه لأقوائيّة السبب، وإن لم يفرّط فلا، بل يكون المباشر أقوى من السبب. فالحكم في هذا الفرع نفس الحكم في السابق.
والذي يمكن أن يقال: إنّ ما ورد من الروايات ليس نابعاً عن التعبّد، وإنّما هو تبيين لما في ارتكاز العقلاء في هذه الموارد من توجّه المسؤولية إلى من فرّط دون من لم يفرّط. وعلى هذا فالضابطة هي التفريط إلاّ أن يدلّ دليل 2
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 192