responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190

E الدابة دون رجليها، بخلاف السائق فإنّه يسيطر على الرجلين واليدين، كما في رواية العلاء بن الفضيل.

2. أنّه يظهر من التعليل الوارد في الرواية أنّ الحكم بالضمان في بعض الموارد ليس حكماً تعبدّياً، بل حكماً نابعاً من إمكان السيطرة على الدابة وعدمه، فترى أنّه يقول في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ تعليلاً للضمان بما إذا جنت بيدها دون رجلها ـ : بأنّ «رجليها خلفه إن ركب، فإن كان قاد بها فإنّه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء».

وعلى ذلك فالضابطة في الضمان هي التفريط في السيطرة على الدابة، وعدمه، إلاّ إذا دلّ الدليل على الخلاف، فيكون الدليل هو المتّبع.

إذا علمت ذلك فلنشرع في دراسة الفروع:

الفرع الأوّل: إذا جنت الدابة المركوبة

قال المحقّق: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، وفيما تجنيه برأسها تردّد، أقربه الضمان لتمكّنه من مراعاته.[1]

وظاهر عبارة المحقّق أنّ الضمان مختصّ بصورة التفريط حيث قال: «لتمكّنه من مراعاته» وأمّا المصنّف فقد عمّم صورة عدم التفريط أيضاً، فحكم بالضمان ; سواء أكان بيديها، أو برأسها، أو بمقاديم بدنها إلاّ رجليها. ومقتضى التعليل لضمان ما تجنيه باليدين ولعدمه في الرجلين في الصحيحين هو ما ذكره المحقّق من أنّ الميزان هو التفريط، ولذلك لابأس أن يقال: مصب ما 2


[1] شرائع الإسلام:4/257.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست