responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189

E أو رجليها، أو برأسها أو بمقاديم بدنها.

2. إذا ركبها على عكس المتعارف فجنت برجليها ويديها.

3. إذا جنت وكان كلتا رجلي الراكب إلى ناحية واحدة.

4. لو سلبت الدابة اختياره مع عدم علمه بالواقعة وعدم كون الدابة شموساً.

5. لو جنت الدابة وهو قائد.

6. لو جنت الدابة وهو واقف بها.

7. إذا جنت في الطريق: الضيّق والواسع.

8. إذا جنت الدابة وهو سائق.

9. لو جنت الدابة لأجل ضرب الضارب.

10. إذا كان الضرب دفاعاً عن النفس.

وقبل دراسة هذه الفروع نقدّم أمرين:

1. أنّ وجه كثرة الفروع في هذه المسألة هو اختلاف حالات الدابة، ومن بيده عند الجناية، فتارة تجني بيدها، وأُخرى برجلها، وثالثة برأسها، ورابعة بمقاديم بدنها.

ثمّ إنّ من بيده الدابة إما راكب أو قائد أو سائق أو واقف بها، وعلى جميع التقادير إنّ الدابة تارة تجني بنفسها من دون ضم عامل آخر إليها، وأُخرى لأجل ضربها، ولأجل هذا كثرت فروع المسألة.

ثمّ إنّه في وسع الراكب على الوجه المتعارف أن يسيطر على يدي 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست