responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18

E هو القصاص، لكن الجاني وأولياء المجنيّ عليه تصالحوا على الدية. فإن تصالحا على مبلغ خاصّ قليلاً كان أو كثيراً فهو، وإن أطلقا فيتعيّن ما في المقام. وهذا هو المراد من قوله: «أو يصالح عليها مطلقاً ».

ثمّ إنّ المصنّف ذكر في قتل العمد أُموراً ستة:

1. مائة من الإبل. 2. مائتا بقرة. 3. ألف شاة. 4. مائتا حُلّة.

5. ألف دينار. 6. عشرة آلاف درهم.

ولندرس هذه المقادير كما وردت في الروايات الّتي هي على طوائف:

الأُولى: ما تضمّنت الأُمور الستة:

1. ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرّها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)ثم إنّه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حُلّة.

قال عبدالرحمن بن الحجّاج: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام)عمّا روى ابن أبي ليلى، فقال: كان عليّ (عليه السلام)يقول: «الدية ألف دينار (وقيمة الدينار عشرة دراهم)، وعشرة آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل، ولأهل السواد مائتا بقرة، أو ألف شاة»[1]. والحديث صحيح، ويأتي ذيل الحديث في الطائفة الثانية. 2


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 1 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست