responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17

القول في مقادير الديات

المسألة 1: في قتل العمد حيث تتعيّن الدية أو يصالح عليها مطلقاً مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. *

E إلى المباشر ـ أعني: السائق ـ وهذا كما في المثال التالي:

إذا كان السائق ملتزماً بقانون المرور، ومطبّقاً عمله على وفقه، ولكن العابر ظهر أمام السيارة فجأة، بحيث لم يتمكّن السائق من إيقاف سيارته، فالقتل منتسب إلى السائق بالمباشرة وإلى العابر بالتسبيب، لكنّ نسبته إلى العابر أقوى، فالحكم بعدم تعلّق الدية أقوى.

غير أنّ الحكم السائد في عامّة الموارد في المحاكم هو نسبة القتل إلى السائق حتّى في المثال المزبور، ولعلّه لأجل المحافظة على الدماء، حتّى لا يكون ذريعة بيد السائق فيدّعي ظهور العابر أمامه بصورة مفاجئة وعدم تمكّنه من إيقاف عجلته.

* ذكر المصنّف في هذه المسألة دية العمد، وستوافيك دية شبه العمد ودية الخطأ في المسألة 13 وما بعدها.

ثم إنّ قول المصنّف: «حيث تتعيّن الدية» إشارة إلى الصور الّتي لا يجوز فيها القصاص مع كون القتل عن عمد، كقتل الوالد ولده، أو كقتل العاقل المجنون، على ما مرّ في كتاب القصاص.

وأمّا قوله: «أو يصالح عليها مطلقاً» إشارة إلى ما إذا كان الحكم الأوّلي 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست