responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16

E المثالين من الخطأ المحض.

وبما أنّا أشبعنا الكلام في هذه الأقسام في كتاب القصاص نكتفي بهذا المقدار.

ملحق يتعلّق بحوادث الطرق

يقع البحث في هذا الموضوع على وجهين:

1. ما يتعلّق بالسائق.

2. ما يتعلّق بالمارّة.

أمّا ما يتعلّق بالسائق في داخل المدينة، فإنّه إذا خالف الإشارات الّتي تأمر بالتوقّف، أو تمنع عن الحركة السريعة، ومع ذلك لم يعتدّ بعلامات المرور، ووقع الحادث فقتل إنساناً، فلو أطمأنّ بأن مخالفة الإشارات والضوابط تؤدّي إلى قتل مصون النفس فلا شكّ أنّه قتل عمد، وإلاّ فهو شبه عمد، وتكون الدية على القاتل لا على عاقلته.

ومنه يظهر حال السائق في خارج المدن، فالحكم كما مرّ في داخل المدن، يعدّ عمداً إن اطمأنّ بأنّ عمله سيؤدي إلى القتل، وشبه عمد إذا لم يطمأنّ بذلك.

وأمّا ما يتعلّق بالمارّة، فلو خالف إنسان الضوابط الّتي تأمر بعدم العبور أو العبور من المكان المخصص للعبور، فلو كان السائق واقفاً على حال المارّة، فهو عمد. وإلاّ فهو أيضاً شبه عمد لو لم يكن خطأ محض .

إلاّ أن تكون نسبة القتل إلى السبب ـ أعني: المارّة ـ أقوى من نسبته 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست