responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15

المسألة 8 : يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبي والمجنون شرعاً. *

المسألة 9 : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض. **

* بما أنّ قصد الصبي كلا قصد، والمجنون كذلك لا اعتبار بقصده، فيوصف فعلهما بالخطأ المحض، وإلاّ فقتل الصبي قتل عمدي لغة وإن لم يكن كذلك شرعاً.

** كما أنّ الجناية على النفس تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فهكذا الجناية على الأطراف والمنافع كاليد والعين ونحوها، تنقسم إلى ثلاثة: فمنها العمد، ومنها شبه العمد، ومنها الخطأ المحض .

فتلخّص ممّا ذكره المصنّف أنّ أقسام القتل لا تتجاوز عن خمسة هي:

1. يقصد القتل بعمل يقتل بمثله نوعاً (قصد القتل والآلة قتّالة).

2. يقصد فعلاً يُقتل به نوعاً وإن لم يقصد القتل (الآلة قتّالة لكن لم يقصد القتل) .

3. يقصد فعلاً لا يقتل به غالباً، لكن رجاء تحقّقه (قصد القتل رجاءً والآلة غير قتّالة).

4. أن يقصد الفعل (أي الضرب) دون القتل، بآلة لا تقتل إلاّ نادراً .

5. أن يقصد الفعل (أي الرمي) إلى شيء، لكنّه يصيب إنساناً خطأ. أو يريد القتل بتصوّر أنّه غير محقون الدم فبان خلافه.

فالثلاثة الأُولى من مقولة العمد، والرابع شبه عمد، والخامس بكلا 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست