المسألة 9 : تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض. **
…
* بما أنّ قصد الصبي كلا قصد، والمجنون كذلك لا اعتبار بقصده، فيوصف فعلهما بالخطأ المحض، وإلاّ فقتل الصبي قتل عمدي لغة وإن لم يكن كذلك شرعاً.
** كما أنّ الجناية على النفس تنقسم إلى أقسام ثلاثة، فهكذا الجناية على الأطراف والمنافع كاليد والعين ونحوها، تنقسم إلى ثلاثة: فمنها العمد، ومنها شبه العمد، ومنها الخطأ المحض .
فتلخّص ممّا ذكره المصنّف أنّ أقسام القتل لا تتجاوز عن خمسة هي: