responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14

المسألة 7: الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الّذي لا شبهة فيه هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله. *

Eبعصمتها يصدّه عن كون القتل عمداً وعدواناً. ومع ذلك فقد ألحقه المصنّف بشبه العمد حكماً لا موضوعاً .

وجهه: أنّ الجاني في المقام قصد القتل بما هو هو، (فيفارق فعل المعلّم والطبيب والختّان حيث لم يقصدوا القتل مطلقاً) ولكن جهله بالمصونية صار سبباً لإلحاقه بشبه العمد، دون العمد نفسه .

* القتل الخطئيّ المحض

القتل الخطئيّ المحض عبارة عمّا لو قصد شيئاً فأصاب غيره، بحيث لم يكن الغير مقصوداً أبداً ; ففي صحيح أبي العباس عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلاً، قال: «هذا الخطأ الّذي لاشكّ فيه»[1] فلو رمى صيداً أو ألقى حجراً فأصاب إنساناً فقتله، فصدق أنّه قصد شيئاً فأصاب غيره، ومنه يعلم معنى قوله في المتن: «أن لا يقصد الفعل ولا القتل» فعدم قصدهما إنّما يصحّ إذا قيسا إلى الإنسان أو إلى مصون الدم، وإلاّ فهو قصد الفعل في المثال الأوّل والقتل في المثال الثاني.


[1] الوسائل: 19، الباب 11 من أبواب القصاص في النفس، الحديث 7.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست