responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19

E 2. روى جميل بن درّاج في الدية: قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحُلل الحُلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر[1]. والحديث صحيح.

ولا يخفى أنّ الحلّة قد جاءت في رواية ابن أبي ليلى دون ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (عليه السلام).

نعم وردت في الرواية الثانية، ولم يعلم أنّه كلام الإمام، إذ ربّما يكون فتوى من جميل بن درّاج، ثم إنّ المستفاد من الروايتين هو التنويع بمعنى كون الواجب على أهل الإبل هو الإبل، والبقر لأهله. وسيوافيك أنّ التنويع لغاية التسهيل فلا ينافي التخيير.

الطائفة الثانية: ما ذكر فيها الأُمور الخمسة

3. ويدلّ عليها مضافاً إلى ما مرّ من رواية عبدالرحمن بن الحجّاج الذي سأل أبا عبدالله (عليه السلام)عن صحّة ما رواه ابن أبي ليلى ; ما رواه أبو بصير ـ في حديث ـ قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن الدية؟ فقال: «دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، وألف مثقال من الذهب، وألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً، ومن الإبل مائة على أسنانها، ومن البقر مائتان»[2].

أمّا السند، فالحديث ضعيف بعلي بن أبي حمزة. إلاّ أن يقال: إنّ جلالة الراوي عنه ـ أعني: علي بن الحكم بن الزبير النخعي الأنباري الذي يقول 2


[1] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 4.
[2] الوسائل: 19، الباب 1 من أبواب ديات النفس، الحديث 2 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست