responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166

E أنّ ضبط الدابة أسهل من إمساك السفينة في البحر إذا هاج، ولا ضمان على العاقلة، إذ القتل غير مستند إليهما بل إلى عامل خارجي. نعم قد احتمل في راكبي الدابتين الغالبتين ضمان العاقلة، تلفَ النفس وتركه هنا مع أنّ غلبة الريح كغلبة الدابّة، والسفينة كالدابة والملاح كالراكب.[1]

والحقّ أنّ القياس في غير محلّه لمن ركب السفينة وشاهد هيجان البحر.

الفرع الخامس: ولو فرّط أحدهما دون الآخر، فالمفرّط ضامن.

قال العلاّمة: ولو اختلف حالهما بأن يكون أحدهما عامداً أو مفرّطاً، لم يتغيّر حكم كلّ منهما باختلاف حال صاحبه.[2]

فقد تبع العلاّمة في ذلك «مبسوط» الشيخ، قال: فأمّا إذا كان أحدهما مفرّطاً والآخر غير مفرّط، فحكم المفرّط بمنزلة أن لو كانا مفرّطين حرفاً بحرف، وحكم غير المفرّط بمنزلة أن لو كانا غير مفرّطين.[3]

والمراد أنّ لكلّ من العامد والمفرّط حكم والطرف الآخر له حكمه، فلو كان صدور الفعل من أحدهما عمدياً والآخر شبه العمد يحكم كلّ بحكم فعله.

الفرع السادس: لو كانت إحدى السفينتين واقفة أو كالواقفة ولم يفرّط صاحبها، لا يضمن، قال العلاّمة: ولو وقعت سفينة على أُخرى واقفة، أو سائرة لم يضمن صاحب الأُخرى، وضمن صاحب الواقعة مع التفريط.[4] 2


[1] مفتاح الكرامة:21/123.
[2] القواعد:3/663.
[3] المبسوط: 7 / 168 .
[4] القواعد:3/663.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست