responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167

E ونظيرهما السيارتان إذا كانت إحداهما واقفة في الليل الأظلم فإن كان قد أعطى إشارة على توقّفه بمصباح الإشارة فلا يُعدُّ مفرّطاً، بخلاف ما لو لم يعط إشارة.

هذه هي أحكام اصطدام السفينتين ومنها يعلم حكم اصطدام السيارتين ولكن تشخيص المقصّر عن غيره يرجع إلى قضاء شرطة المرور وقوانين تنظيم حركة السيارات في الطرق، فيجب أن تكون متبعة في تشخيص المقصّر.

فلو قاد أحد سيارته إلى الوراء واصطدم بالسيارة التي تأتي وراءه فيعدّ الأوّل مقصّراً وإن لم يقصد الاصطدام، وكذا لو دخل في زقاق ممنوع الدخول من جانب واحد فحصل التصادم، لأنّ هذه القوانين موضوعة لمنع حصول خسائر في الأرواح والأموال، فمن أخذ إجازة السياقة فقد التزم بهذه القوانين، فليس له الاعتراض بأنّها قوانين بشرية لا صلة لها بالشرع; وذلك لأنّها مثل الشروط الّتي يلتزم بها المتبايعان عند العقد ويتبعها حكم الشرع بالضمان وغيره.

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست