responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165

E قيمة ما أتلفه، وعلى كلّ منهما نصف دية صاحبه لو تلفا، وعلى كلّ منهما نصف دية من تلف فيهما; وذلك لأنّ التلف كان بفعلهما، فيقسّط الضمان في كلّ ما تلف عليهما.

الفرع الثالث: ولو كان القيّمان غير مالكين كالغاصب والأجير، وكان التلف بفعلهما ضمن كلٌّ نصف السفينتين وما فيهما، فالضمان في أموالهما نفساً كان التالف أو مالاً.

قال العلاّمة: ولو لم يكونا مالكين ضمن كلّ منهما نصف السفينتين وما فيهما.[1]

والظاهر أنّ هذا الفرع ينقسم إلى صورتين: العمد، وشبه العمد.

ولذلك صار كلّ الضمان على عهدة الأجيرين أو الغاصبين دون العاقلة.

الفرع الرابع: ولو كان الاصطدام بغير فعلهما من غير تفريط منهما كالريح العاصفة، فلا ضمان. قال الشيخ: إذا اصطدمت السفينتان من غير تفريط من القائم بهما في شيء من أسباب التفريط بريح فهلكتا وما فيهما من المال والأنفس أو بعضه، كان ذلك هدراً ولا يلزم واحداً منهما لصاحبه شيء. وللشافعي فيه قولان: أحدهما عليهما الضمان، والآخر لا ضمان عليهما.[2]

وقال العلاّمة: ولو لم يفرطا، بل غلبتهما الرياح، فلا ضمان.[3] وعلّله في «مفتاح الكرامة» بقوله لأنَّهما مغلوبان، فكان كما لو غلبتهما دابتاهما على 2


[1] القواعد:3/663.
[2] الخلاف:5/275، المسألة 194.
[3] القواعد :3/663
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست