responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161

E كان جائزاً فهو يلازم عدمه، ولعل ما ذكره هو المعروف عرفاً في حياتنا الحاضرة، فلو كان العمل أمراً جائزاً حسب المقررات، وانتهى اتّفاقاً إلى الهلاك والتلف لا يحكم على صاحب البيت بالضمان إذا لم يقصّر في عمله، بخلاف العكس.

فإن قلت: إنّ القاعدة في فقهنا ليست كلّية، وأشار إلى ذلك السيد العاملي بقوله: إنّ إباحة السبب لا تُسقط الضمان، كالتأديب والطبابة، والبيطرة، وبلّ الطين في الطريق لحاجته، وطرح القمامة والتراب فيه، وقشور البطيخ وشبهها، وبول دابته فيه، فإنّه يباح له ذلك كله بشرط السلامة.[1]

وربما يؤيّد القول بالضمان مطلقاً ما رواه المحمدون الثلاثة عن النوفلي عن السكوني عن الإمام الصادق(عليه السلام)قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):«من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة أو حفر بئراً في طريق المسلمين، فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن».[2]

قلت: الظاهر صحّة القاعدة، أمّا الرواية فالمتبادر منها ما إذا كان عمله عملاً محرّماً بقرينة قوله: «أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر بئراً في طريق المسلمين» وهذا قرينة على أنّ الميزاب وغيره كان يوجد ضرراً للمارّة ـ مثلاً كان منصوباً على ارتفاع منخفض بحيث كان يضر بالمارّة ـ والظاهر في المسألة ما ذكره المحقّق، وخروج بعض الموارد لا يضرّ بالاستدلال بالقاعدة ما لم يدلّ دليل على تخصيص القاعدة. 2


[1] مفتاح الكرامة:21/60.
[2] الوسائل:19، الباب11 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست