responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 160

E وكلامه هذا ناظر إلى جواز العمل، وأمّا إذا صار سبباً لهلاك إنسان أو تلف متاع، فلم يذكر فيه شيئاً، والمهم هو الثاني لا الأوّل، فإنّ السيرة المستمرة من عصر الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)إلى قرون هي إخراج الأجنحة والرواشن وإيجاد الساباطات بين الطرق. وقد استدلّ الشيخ على الجواز وقال: لأنّ هذه الأجنحة والساباطات والسقائف (كسقيفة بني النجار وسقيفة بني ساعدة وغيرها) إلى يومنا هذا لم ينقل أنّ أحداً اعترض عليها، ولا أُزيلت باعتراض معترض عليها. ثبت أنّ إقرارها جائز بإجماع المسلمين.

وعبارته هذه صريحة بأنّ كلامه في المقام الأوّل.

نعم ذكر المحقّق كلا الأمرين وقال: وكذا إخراج الرواشن في الطرق المسلوكة إذا لم تضرّ بالمارّة. قال الشيخ: يضمن نصف الدية ; لأنّه هلك عن مباح، ومحظور، والأقرب أنّه لا يضمن مع القول بالجواز. وضابطه أنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق لا يضمن ما يتلف بسببه، ويضمن بما ليس له إحداثه.[1]

وقد تبعه المصنّف في هذا التفصيل في كلا الفرعين وقال: ولعلّ الضابط في الضمان وعدمه إذن الشارع وعدمه، فكلّ ما هو مأذون فيه شرعاً ليس فيه ضمان ما تلف لأجله...، وكلّ ما هو غير مأذون فيه، ففيه الضمان.

ولعلّ وجهه هو تبعية الأحكام الوضعية ـ الضمان وعدمه ـ للأحكام التكليفية ـ كالحرمة والجواز ـ فلو كان العمل حراماً يلازم الضمان، ولو 2


[1] شرائع الإسلام:4/255.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست