responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

E 1. ما يضرّ بالطريق، وهو ما إذا كان على ارتفاع منخفض، ربما يضر بالمارّة، فيزاحم عبورَ الناس، فلو سقط فأهلك المارّة ففيه الضمان.

2. ما لا يضرّ بالطريق، كما إذا كان على ارتفاع عال، على نحو لا يزاحم عبور الناس، فلو سقط فأهلك أحد المارّة، فلا ضمان. والقسمان مبنيّان على الملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي فلو جاز لعدم كونه مضرّاً بالمارّة، فلا يضمن، ولو لم يجز كما إذا كان مضرّاً بهم ضمن، ولكن كلّية القاعدة مورد إشكال، كما صرّح به المصنّف في ذيل المسألة بشهادة أنّه يجوز أكلُ طعام الغير في المجاعة ولكنّه ضامن، كما أنّه لو تساهل في إنجاء غريق فيعصي ولكن ليس بضامن، وسيوافيك تفصيله في نهاية المطاف.

الفرع الثاني: إخراج الرواشن والأجنحة في الطريق المسلوكة

فلو سقط الروشن ونحوه وأهلك ففيه التفصيل السابق، فلو كان غير مضار يكون مأذوناً، بخلاف ما إذا أضرّ بالطريق فلو سقط ففيه الضمان. وسيوافيك وجه التفصيل في كلام المحقّق في الشرائع.

قال الشيخ: إذا أشرع جناحاً إلى طريق المسلمين، أو إلى درب نافذ (أي المسلوك) أو غير نافذ وبابه فيه، أو أراد إصلاح ساباط على وجه لا يضرّ بأحد من المارّة، فليس لأحد معارضته ولا منعه منه. وبه قال الشافعي، وقال أبوحنيفة: له ذلك ما لم يمنعه مانع، فأمّا إن اعترض عليه معترض أو منعه مانع كان عليه قلعه. دليلنا: أنّ الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.[1] 2


[1] الخلاف:5/290، المسألة 118.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست