responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162

E وأمّا مسألة البيطار والطبيب فخارجة بالدليل، وأمّا ما يقال بالضمان في مؤدّب زوجته، والمعلّم إذا أدّب الصبي، فليس فيهما نصّ وإنّما جروا بذلك على القواعد. ونظيره الضمان في عام المجاعة ; وذلك لأنّ «لا ضرر» قاعدة امتنانية، فلا يكون جواز الأكل سبباً لعدم الضمان. كما أنّ عدم الضمان فيما إذا تساهل في إنجاء الغريق، لأجل عدم استناد الغرق إلى الناظر المتساهل بعد كون الورود إلى الماء الكثير مع عدم معرفة السباحة، علّة تامّة للغرق.

وحصيلة الكلام: أنّ الظاهر ملازمة الجواز الشرعي لعدم الضمان والضمان في موارد خاصّة إمّا للنصّ، وإمّا لأنّ الجواز الشرعي بلا ضمان إذا كان موجباً للضرر بالغير فيحكم بالضمان ; لأنّ القاعدة امتنانية فلا امتنان في الجواز بلا ضمان.

وقد ذكر المحقّق أيضاً بأنّه لو وضع إناءً على حائطه وكان في معرض السقوط، فسقط فتلف به إنسان أو حيوان أو أكثر ضمن، وإن لم يكن في معرض السقوط وسقط اتّفاقاً لم يضمن.[1]

وهو يؤيّد التفصيل المعروف، أي القاعدة الكلّية.


[1] شرائع الإسلام:4/256.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست