responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142

E مورد المفسدة.

أمّا الصورة الأُولى: فقد قتل نصف كلّ بنفسه، والنصف الآخر، بمقابله، فلا دية في الأوّل لأنّه قتل نفسه، ولو عن خطأ، وتجب نصف الدية في الثاني لأنّ الغير قتله عن خطأ، ويكون نصف الدية على عاقلته.

وأمّا الصورة الثانية: فهي كالصورة الأُولى ; لأنّ المفروض أنّ الركوب كان منهما أو من وليّهما فيما كان الركوب جائزاً، فبما أنّ نصف كلّ منهما قتل بفعل نفسه، فلا دية عليه والنصف الآخر قتل بفعل الغير، وبما أنّ عمد الصبي والمجنون خطأ، فنصف الدية فيه على عاقلة الآخر.

ومنه يظهر حكم قيمة مركوبهما في كلتا الصورتين، فنصف قيمة مركوب كلّ على الآخر، فضمان الدابتين عليهما كغيرهما، ممّا يتلفانه من الأموال.

وأمّا الصورة الثالثة: قال المحقّق: لو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز، فإنّ ضمان دية كلّ منهما بتمامها على المُركب.[1] بلا خلاف وكذا دابتهما، لاستناد القتل والإتلاف إليه ولم يكن مجوّز للارتكاب، فالسبب هنا أقوى من المباشر الذي قصدُه كلا قصد، ولذلك يختلف حكم هذه الصورة عن الثانية حيث إنّ المناط فيها هو المباشر وهو صبيّ، والملاك في المقام على السبب ـ أعني: الولي الذي أركبه بلا مجوّز شرعي ـ ولكن نقل عن كشف اللثام والمبسوط أنّ دية الراكب على عاقلة المُركب،(2) ولكن الظاهر غيره، لأنّ مورد ضمان العاقلة إنّما هو في الخطأ المحض، والمفروض أنّ الولييّن أركباهما مع العلم بعدم وجود مسوّغ للإركاب، فيضمنان الدية وقيمة المركوب.


[1] شرائع الإسلام:4/250. 2 . راجع: جواهر الكلام: 43 / 66 .
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست