responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141

المسألة 16. لو لم يتعمّد الاصطدام ـ بأن كان الطريق مظلماً أو كانا غافلين أو أعميين ـ فنصف دية كلّ منهما على عاقلة الآخر، وكذا لو كان المصطدمان صبيّين أو مجنونين أو أحدهما صبيّاً والآخر مجنوناً لو كان الركوب منهما أو من وليّهما فيما إذا كان سائغاً له، ولو أركبهما أجنبي أو الولي في غير مورد الجواز أي مورد المفسدة فدية كلّ منهما تماماً على الذي ركّبهما، وكذا قيمة دابتهما لو تلفتا.*

E الآخر أمراً ضعيفاً، فالقصاص والدية على الطرف الآخر.

هذا وقد جعل المحقّق موضوع الاصطدام هو الدابة، ولكن الموضوع في حياتنا الحاضرة هو السيارة أو السفينة، فيجري فيهما ما مرّ في الدابة، فيتصوّر فيه كون القتل عمداً أو شبه عمد. فلو كانا متساويين يقع التقاصّ في الدية والقيمة، وإلاّ يرجع صاحب الفضل على تركة الآخر.

وأمّا الفرع الثالث، فسيوافيك شرحه في المسألة التالية.

* لو لم يتعمّدا الاصطدام

كان الموضوع في المسألة الماضية القتل العمدي وشبه العمد الناتج عن الاصطدام، ولكن الموضوع في هذه المسألة ما يكون القتل خطأ، وإليك صورهُ:

1. إذا كان الطريق مظلماً، أو كان المصطدمان غافلين أو أعميين.

2. لو كان المصطدمان صبيين أو مجنونين أو أحدهما صبياً والآخر مجنوناً، وكان الركوب منهما أو من ولييهما فيما إذا كان الركوب سائغاً.

3. لو أركبهما أجنبي أو ولي في غير مورد الجواز، كما إذا كان في 2

نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست