responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143

المسألة 17. لو اصطدم حرّان فمات أحدهما وكان القتل شبيه عمد، يضمن الحي نصف دية التالف، وفي رواية: يضمن الباقي تمام دية الميّت; وفيها ضعف. ولو تصادم حاملان فأسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كلّ واحدة منهما وثبت النصف، وثبت في مالهما نصف دية الجنين مع كون القتل شبيه العمد، ولو كان خطأً فعلى العاقلة.*

* في المسألة فرعان:

1. لو اصطدم حرّان ومات أحدهما وكان القتل شبه عمد.

2. لو تصادم حاملان فأسقطتا، وماتتا.

هذه المسألة نفس المسألة السابقة والفرق موت كليهما في السابقة وموت أحدهما في المقام، فلندرس الفرعان:

الفرع الأوّل: لو اصطدم حرّان فمات أحدهما

قال المحقّق: لو اصطدم الحرّان فمات أحدهما وكان القتل شبه عمد، يضمن الباقي نصف دية التالف، والنصف الآخر هدر، لأنّه من جنايته.[1]

وذلك لأنّ المفروض أنّه قتل نصفه بفعله ولا دية فيه، والنصف الآخر بفعل الآخر، فيكون النصف الآخر عليه لا على العاقلة ; لأنّ المفروض كما يحكي عنه لفظ «الاصطدام» عدم وجود قصد القتل، وليس مجرد الاصطدام قاتلاً، فيكون القتل شبه عمد. نعم وردت رواية تدلّ على أنّ الباقي يضمن تمام دية الميّت، وإليك متن الرواية ثمّ دراسة سندها ومتنها. 2


[1] شرائع الإسلام:4/250.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست