responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120

E خالد، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر(عليه السلام):«أيّما ظئر قوم قتلت صبياً لهم وهي نائمة ] فانقلبت عليه [فقتلته، فإنّ عليها الدية من مالها خاصّة إن كانت إنّما ظاءرت طلباً للعزّ والفخر، وإن كانت إنّما ظاءرت من الفقر فإنّ الدية على عاقلتها».[1]

وفي السند كما تقدّم محمد بن أسلم، قال النجاشي عنه: أصله كوفي، وكان يتّجر إلى طبرستان يقال: إنّه كان غالياً فاسد الحديث،[2] وضعّفه في الوجيزة.

2. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم...

3. ورواه أيضاً بإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي...

4. ورواه البرقي عن أبيه، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم.[3]

لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً وضمّاً …

فقد وقع في هذه الأسانيد الأربعة محمد بن أسلم وقد عرفت حاله.

5. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ناجية، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر(عليه السلام). وفي السند محمد بن ناجية وله روايتان في الكافي والفقيه 2


[1] الوسائل:19، الباب29 من أبواب موجبات الضمان، الحديث1.
[2] رجال النجاشي: 368، برقم 999.
[3] نفس المصدر: وقد سقط: اسم محمد بن أسلم عن سند البرقي في الوسائل، ولذلك حكم السيد الخوئي بصحّة السند أخذاً بما ورد في المطبوع ولم يرجع إلى المحاسن.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست