responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 119

E وذهب السيد الخوئي إلى عدم ثبوت الدية مطلقاً لا في ماله ولا في مال العاقلة، أمّا الأوّل فلعدم استناد القتل إليه بعمد أو شبه عمد، وأمّا الثاني فلما تقدّم من أنّه يعتبر في القتل الخطئي ـ على ما فُسّر في الرواية ـ العمد في الفعل بأن يريد شيئاً ويصيب غيره، والمفروض انتفاء القصد هنا، فلا يكون داخلاً في القتل الخطئي.[1]

أقول: لا شكّ أنّ هنا قتلاً ومقتولاً، لا يمكن إنكارهما فلابدّ لهما من فاعل، فمن هو الفاعل؟ والمفروض أنّه لم يمت حتفه أنفه، وإنّما قتل بسبب الضغط الوارد عليه، والقتل إمّا يوصف بالعمد أو شبه عمد أو بالخطأ، فكيف يمكن أن يخرج عن الأقسام الثلاثة؟!

وأمّا التفسير الوارد في الرواية فهو من باب الغلبة، فإنّ القتل الخطئي يتحقّق بالنحو الوارد فيها.

الفرع الثاني: لو انقلبت الظئر فقتلت الطفل

لو انقلبت الظئر فقتلت الطفل، فهل الضمان عليها أو على عاقلتها؟

الأشبه بالقواعد أنّه على العاقلة لما ذكرنا في انقلاب النائم من عدم قصد الفعل ولا القتل.

ومع ذلك فقد وردت رواية تدلّ على التفصيل، ورواها الكليني والشيخ والصدوق والبرقي:

1. روى الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن 2


[1] مباني تكملة المنهاج:2/222.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست