responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121

المسألة 8 . لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً فماتت يضمن الدية في ماله، وكذا لو أعنف بها ضمّاً; وكذا الزوجة لو اعنفت بالرجل ضماً، وكذا الأجنبي والأجنبية مع عدم قصد القتل.*

E والتهذيب ولم يوثّق، مضافاً إلى أنّ محمد بن علي مشترك.

6. ورواه الصدوق بنفس السند وفيه محمد بن ناجية.

ففي الأسانيد الأربعة وقع محمد بن أسلم وفي الأسنادين الأخيرين وقع محمد بن ناجية، ولأجل هذا تردّد المصنّف، ولكن يمكن أن يقال: إذا كثرت الأسانيد يعضد بعضها بعضاً، فالعدول عن مثله مشكل.

نعم قال العلاّمة: وعندي في هذا التفصيل نظر، لأنّ فعل النائم إن كان خطأ، فالدية على العاقلة على التقديرين، وإن كان شبيه العمد فالدية في ماله على التقديرين، والتفصيل لا وجه له.[1]

والظاهر أنّه لو قلنا بحجّية الرواية فلا إشكال في التفصيل تعبّداً. نعم التفصيل يختصّ بالظئر لا بالأُم المرضعة، فحكمها حكم النائم إذا انقلب على غيره، فلو قتلته فالضمان على العاقلة.

* في المسألة فرعان:

1. لو أعنف الرجل بزوجته جماعاً، أو ضمّاً، وكذا لو أعنفت الزوجة بالزوج ضمّاً.

2. لو أعنف الأجنبي بالأجنبية مع عدم قصد القتل.

وإليك دراسة الفرعين: 2


[1] تحرير الأحكام:5/529، المسألة رقم 7167.
نام کتاب : أحكام الديات في الشريعة الإسلامية الغرّاء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست