نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 372
الفصل العشرون
فى ذكر اختلاف نقل تراب المدينة الشريفة إلى البلدان
ذهب الإمام
الشافعى ـ رضى الله عنه ـ إلى أنه ليس للمسافر أن يستصحب شيئا من تراب حرم المدينة
ويخرجه إلى وطنه الذى هو خارج المدينة.
وكذا حكم
الكيزان والأباريق المعمولة من تراب المدينة ، وكذا الأحجار والرمال ، فإذا أخذ
آخذ من ذلك شيئا وجب عليه ردّه ، ثم اختلف أصحابه فيما بينهم فأكثرهم يقولون :
يكره ، وبعضهم يقولون : لا يجوز ، وصح فى «الروضة» بالاتفاق أنه لا يجوز نقل شىء
منها. وعند الحنابلة أن ذلك يكره. وعند أبى حنيفة ـ رضى الله عنه ـ يجوز نقل هذه
الأشياء إلى بلده للتبرك.
وكذا الخلاف فى
تراب حرم مكة المشرفة إلا فى نقل ماء زمزم فإنه لا خلاف فى جواز نقله كما سبق ذكره
[١].