نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق جلد : 1 صفحه : 155
والضلالة.
ثم اعلم أن
المسارعة فيه والإتيان به على الفور مستحب بالإجماع. وأما الوجوب فقد اختلفوا فيه
؛ روى أبو يوسف عن أبى حنيفة ـ رضى الله عنهما ـ أنه واجب على الفور ، وهو الأصح
عنه ، وبه أخذ مالك وأحمد رحمهما الله [١].
وقال محمد
والشافعى ـ رضى الله عنهما ـ هو واجب على سبيل التراخى ؛ ودليل كل فريق مذكور فى
كتبهم المبسوطة.
والمراد من
الفور : أنه يلزم المأمور فعل المأمور به فى أول أوقات الإمكان ، مستعارا للسرعة ،
من فارت القدر إذا غلت.
ثم على قول من
يوجب الحج على التراخى فلم يحج حتى مات فهل يأثم بذلك؟ ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : لا
يأثم بذلك ؛ لأنا جوزنا التأخير له ولم يرتكب محظورا بعد ذلك.
والثانى : يأثم
بذلك ؛ لأن التأخير إنما جوزناه له بشرط السلامة والأداء ، وهو الأصح.
والثالث : أنه
إن خاف الفقر والكبر والضعف فلم يحج حتى مات يأثم ، وإن أدركته المنية فجأة قبل
خوف الفوات لم يأثم ؛ لأن الحكم لغالب الظن [٢].
ثم على الوجه
الذى يأثم : من أى وقت يأثم؟ قال بعضهم : بتأخير عن السّنة الأولى ، وقال بعضهم :
بتأخير عن السنة الأخيرة ، وقال بعضهم : يأثم من حين تبين ورأى فى نفسه الضعف
والعجز والكبر ، وقال بعضهم : يأثم فى الجملة لا فى وقت معين بل علمه إلى الله
تعالى [٣] ، وهو أعلم.