responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 155

والضلالة.

ثم اعلم أن المسارعة فيه والإتيان به على الفور مستحب بالإجماع. وأما الوجوب فقد اختلفوا فيه ؛ روى أبو يوسف عن أبى حنيفة ـ رضى الله عنهما ـ أنه واجب على الفور ، وهو الأصح عنه ، وبه أخذ مالك وأحمد رحمهما الله [١].

وقال محمد والشافعى ـ رضى الله عنهما ـ هو واجب على سبيل التراخى ؛ ودليل كل فريق مذكور فى كتبهم المبسوطة.

والمراد من الفور : أنه يلزم المأمور فعل المأمور به فى أول أوقات الإمكان ، مستعارا للسرعة ، من فارت القدر إذا غلت.

ثم على قول من يوجب الحج على التراخى فلم يحج حتى مات فهل يأثم بذلك؟ ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يأثم بذلك ؛ لأنا جوزنا التأخير له ولم يرتكب محظورا بعد ذلك.

والثانى : يأثم بذلك ؛ لأن التأخير إنما جوزناه له بشرط السلامة والأداء ، وهو الأصح.

والثالث : أنه إن خاف الفقر والكبر والضعف فلم يحج حتى مات يأثم ، وإن أدركته المنية فجأة قبل خوف الفوات لم يأثم ؛ لأن الحكم لغالب الظن [٢].

ثم على الوجه الذى يأثم : من أى وقت يأثم؟ قال بعضهم : بتأخير عن السّنة الأولى ، وقال بعضهم : بتأخير عن السنة الأخيرة ، وقال بعضهم : يأثم من حين تبين ورأى فى نفسه الضعف والعجز والكبر ، وقال بعضهم : يأثم فى الجملة لا فى وقت معين بل علمه إلى الله تعالى [٣] ، وهو أعلم.


[١]هداية السالك ١ / ٢٤٨ ، القرى (ص : ٦٢).

[٢]هداية السالك ١ / ٢٥٢.

[٣]هداية السالك ١ / ٢٥٢.

نام کتاب : إثارة التّرغيب والتّشويق إلى المساجد الثّلاثة والبيت العتيق نویسنده : الخوارزمي، محمد بن إسحاق    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست