نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 57
ب. انّ الاشتغال
بكل فعل وجودي (الضد الخاص) كالصلاة والأكل ملازم للضد العام ، كترك الإزالة حيث
إنّهما يجتمعان.
ج. المتلازمان
متساويان في الحكم ، فإذا كان ترك الإزالة منهيا عنه ـ حسب المقدّمة الأولى ـ فالضد
الملازم له كالصلاة يكون مثله في الحكم أي منهيّا عنه.
فينتج أنّ الأمر
بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن الضد الخاص.
يلاحظ عليه :
أوّلا : بمنع المقدّمة الأولى لما عرفت من أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده
العام ، وأنّ مثل هذا النهي المولوي أمر لغو لا يحتاج إليه.
ثانيا : بمنع
المقدّمة الثالثة أي لا يجب أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم المتلازم الآخر
فلو كان ترك الإزالة حراما لا يجب أن يكون ملازمه ، أعني : الصلاة حراما ، بل يمكن
أن لا يكون محكوما بحكم أبدا في هذا الظرف ، وهذا كاستقبال الكعبة الملازم
لاستدبار الجدي ، فوجوب الاستقبال لا يلازم وجوب استدبار الجدي. نعم يجب أن لا
يكون الملازم محكوما بحكم يضادّ حكم الملازم ، كأن يكون الاستقبال واجبا واستدبار
الجدي حراما ، وفي المقام أن يكون ترك الإزالة محرما والصلاة واجبة.
الثمرة الفقهية للمسألة
:
تظهر الثمرة
الفقهية للمسألة في بطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء ، فإذا كان الضد عبادة كالصلاة
، وقلنا بتعلّق النهي بها تقع فاسدة ، لأنّ النهي يقتضي الفساد ، فلو اشتغل
بالصلاة حين الأمر بالإزالة تقع صلاته فاسدة أو اشتغل بها ، حين طلب الدائن دينه.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 57