نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56
ضدّه الخاص أو لا؟
فإذا قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد ، فهل الأمر بالإزالة لأجل كونها واجبا
فوريّا بمنزلة النهي عن كلّ فعل وجودي يعاندها ، كالصلاة في المسجد؟ فكأنّه قال :
أزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عند الابتلاء بالإزالة.
المسألة الأولى : الضدّ العام
إنّ للقائلين
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ العام أقوالا :
الأوّل : الاقتضاء
على نحو العينية وانّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام ، فيدلّ الأمر عليه
حينئذ بالدلالة المطابقية ، فسواء قلت : صلّ أو قلت : لا تترك الصلاة ، فهما بمعنى
واحد.
الثاني : الاقتضاء
على نحو الجزئية وانّ النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر بالشيء ، لأنّ الوجوب الذي
هو مدلول مطابقي للأمر ينحلّ إلى طلب الشيء والمنع من الترك ، فيكون المنع من
الترك الذي هو نفس النهي عن الضدّ العام ، جزءا تحليليا للوجوب.
الثالث : الاقتضاء
على نحو الدلالة الالتزامية ، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضدّ عقلا.
ومختار المحقّقين
عدم الدلالة مطلقا.
المسألة الثانية : الضد الخاص
استدلّ القائلون
بالاقتضاء بالدليل التالي وهو مركّب من أمور ثلاثة :
أ. انّ الأمر
بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام وهو ترك الإزالة على القول به في البحث
السابق.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 56