نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 55
الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون
في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال ، وقبل الورود في
الموضوع نقول : الضدّ هو مطلق المعاند والمنافي ، وقسّم الأصوليون الضدّ إلى ضدّ
عام وضدّ خاص.
والضدّ العام : هو
ترك المأمور به.
والضدّ الخاص : هو
مطلق المعاند الوجودي.
وعلى هذا تنحلّ
المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحداهما الضدّ العام ، وموضوع الأخرى
الضدّ الخاص.
فيقال في تحديد
المسألة الأولى : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلا إذا قال
المولى : صلّ صلاة الظهر ، فهل هو نهي عن تركها؟ كأن يقول : «لا تترك الصلاة» فترك
الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعنى انّه نقيض لها والأمر بها نهي عن تركها.[١]
كما يقال في تحديد
المسألة الثانية : إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن
[١] كما أنّ ترك
الصلاة ضدّ عام لها ، كذلك الصلاة أيضا ضد عام لتركها ؛ وعلى هذا فالضد العام هو
النقيض ، ونقيض كلّ شيء إمّا رفعه أو مرفوعه ، فترك الصلاة رفع والصلاة مرفوع وكلّ
، نقيض للآخر وضدّ عام له.
نام کتاب : الموجز في أصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 55