responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10

و للصحيح رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت فقال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن و إن لم يسم فليس عليه و هو مردود بمنع كون القبض من ضروريات الإجارة إلا مع توقف الاستيفاء عليه فيختص بقبض المستأجر الأول لأنه الناشئ عن الإذن الضمنية التي قد تضمنها عقد الإجارة دون الثاني لأنه مال غيره فليس له التصرف فيه و الإذن الشرعية في الإجارة لا يقضي الإذن بدفع العين لكونه لازماً أعم و العام لا يدل على الخاص و الصحيح ليس فيه تصريح بتسليمها لغيره تسليماً تامّاً سيما مع ملاحظة آخره فلعله أركبه إياها و هو قابض لجامها و يده عليها و يشعر بذلك تعليقه الضمان على الشرط المذكور فيها و عدمها.

تاسعها: يشترط المعلومية في عوض الإجارة

بالنوع و الصنف أو بالمشاهدة و بالتقدير بالكيل أو الوزن و العد فيما يعتبر بهما في الإجارة و لا تكفي المشاهدة فيها عن التقدير بما تقدم للنهي عن الغرر مطلقاً في عقود المعاوضة و للإجماع المنقول على اشتراط المعلومية الشامل للزوم التقدير لبقاء عقد الإجارة على اللزوم و قطع النزاع و على المغابنة و المكايسة اللازمتين للزوم التقدير في المقدر فالقول بجواز الاكتفاء بالمشاهدة و ارتفاع الغرر بها ظاهر الضعف و لا بد في المنفعة من بيان جنس المنتفع به و وصفه و بيان نفس المنفعة جنساً و صنفاً و وصفاً و لا بد من تقديرها إما بالعمل كخياطة ثوب معين أو موصوف أو حمله إلى مكان معين أو نحو ذلك و إما بالزمان كسكنى الدار شهراً معيناً أو متصلًا بالعقد و لا يجوز استئجار الدار كلياً للزوم الغرر و النزاع و لأنه كالقيمي في عدم جواز بيع كلي من أفراده المجتمعة و لا يجوز أجرتك الدار كل شهر بكذا لمكان الغرر و الجهالة فيفسد في الشهر الأول و في غيره خلافاً لمن صححه و جعله لازماً في الشهر الأول و صححه و جعله جائزاً فيما عداه فكل ما بقي يأخذ من المسمى بحسابه لعدم الدليل على الصحة في مثل ذلك بعد الحكم باشتماله على الغرر و أما بتقدير العمل و الزمان معاً كخياطة هذا الثوب في هذا اليوم مع العلم بإمكان التأدية في ذلك اليوم فلو علم العدم فسد الشرط و فسد العقد بفساده فلو لم يعلم صح الشرط فإن أتى به فيه كان له المسمى و إن لم يأتِ به فيه و لو لعدم إمكانه تسلط

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست