responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11

المستأجر على الخيار بين الإمضاء و دفع المسمى و بين الفسخ و دفع أجرة المثل هذا كله إن قصد أن الزمان ظرف للتأدية و إن قصد التطبيق بين الزمان و العمل آخراً و أولًا لغرض من الأغراض فإن أمكن ذلك عادة و وقع معتاداً صح و جاء فيه ما ذكرناه مع الموافقة و المخالفة و إن لم يمكن التطبيق معتاداً فإن علم عدم إمكانه فسد الشرط و العقد و إن لم يعلم ففي صحته لعموم دليل الصحة و لكونه شرطاً مقدوراً ربما يتعلق به غرض من الأغراض و عدمها لعدم إمكانه غالباً فيلحق بالشرط الغير المقدور و للزومه للغرر غالباً لأنه ربما تم العمل قبل المدة فإن أمر بعد ذلك بالعمل لزم زيادة العمل على ما استأجر عليه و ربما تمت المدة قبل العمل فإن أمر بإتمامه لزم العمل في غير المدة المشروطة و كلاهما خلاف وضع عقد الإجارة فيفسد وجهان و لا يبعد الأخير.

عاشرها: يشترط الجزم في عقد الإجارة

لانصراف أدلتها و أدلة سائر العقود للمجزوم بها و لمكان الغرر و الجهالة عند عدم الجزم فلا تصح الإجارة معلقة على شرط أو صفة متوقعين و لا يصح الترديد فيها بين أجرتين أو بين منفعتين أو بين أجرتين لمنفعتين على تقديرين للزوم الغرر و الجهالة و لعدم دليل على صحة مثل ذلك و كذا لا يصح الترديد بين أجرة على تقدير منفعة و أنقص منها على تقدير نقصانها و أعلى على نقد أخرى على أن تكون المنفعتين مستأجراً عليها و كذا لا يصح الترديد بين أجرة على منفعة و عدمها على تقدير منفعة أخرى على أن يكون كل منهما داخلًا في الاستئجار فلو قال (إن خطته فارسياً فلك درهم و إن خطته رومياً فدرهمان) أو قال (إن حملتني اليوم فلك درهم و إن حملتني غداً فلك نصفه) قاصداً فيهما الإجارة لا الجعالة أو قال (إن حملتني إلى المكان الفلاني في الوقت الفلاني فلك درهمان) و إن كان في غير ذلك الوقت فدرهم أو إن كان في غير ذلك الوقت حططت من الكري عن كل يوم ربع درهم أو قال إن فعلت كذا فلك كذا و إن فعلت غيره فلا شيء لك قاصداً بهما الاستئجار على أن يقابل إحدى المنفعتين بالأجرة المعينة و تقابل الأخرى بغيرها أو بعدمها بطل العقد في الجميع مع قصد الإجارة دون الجعالة و لو قصد الجعالة فالوجه الصحة و لو قصد إجارة واحدة و أخذ الأجرة الثانية أو نقصانها شرطاً عليه عند فعل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الاجارة) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست