responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 99

المؤجلين قبل العقد أو المؤجلين بعده دون الحالين لشبه المؤجلين سيما بعد العقد بيع الكالي بالكالي دون الحالين وجوه أحوطهما المنع مطلقاً و سيأتي الكلام عليها إن شاء الله و إن كانا مختلفين بالكلية و التشخيص جاز بيع كل منهما بالآخر للأصل سواء في ذلك المؤجلين أو الحالين أو المختلفين في الصور الأربع و إن كانا مختلفين بالتشخيص و لو بنية جاز أيضاً بيع كل منهما بالآخر سواء في ذلك التأجيل أو التعجيل و التأجيل السابق للدين أو المتأخر بالصور الست و إن كانا مختلفين بالدينية و الكلية جاز البيع من صور الست في ثلاث و هي ما إذا كان أحدهما كلياً حالًا و امتنع في ثلاث و هو ما إذا كان أحدهما كلياً مؤجلًا و كان الثاني دينا حالًا أو مؤجلًا قبل العقد أو بعده على الأظهر فهذه ثلاثون صورة ينبغي التأمل فيها.

ثانيها: إطلاق العقد يقضي بالتعجيل

لاقتضائه الملك المقتضى لدفعه للمالك و شرطه مؤكد إلا أن فائدته التسلط على الخيار عند تأخيره سواء اشترط التعجيل مطلقاً أو التعجيل في وقت خاص فاخرة عن ذلك الوقت و يجوز اشتراط التأجيل إذا كان مضبوطاً آخره بما لا يحتمل الزيادة و النقصان من جهة وقوعه كقدوم الحاج أو من جهة عدم العلم به كظهور الصاحب و قيام الساعة أو من جهة اشتباه لفظه لكونه قدراً مشتركاً كالى يوم جمعة أو شهر رجب أو لكونه مشتركاً لفظياً كربيع و جمادى و طلوع الشعاع كل ذلك لمكان الغرر من غير فرق بين التحديد بحرف الجر أو التحديد بالشرط إلا إذا انصرف ظاهر الخطاب إلى أول جمعة أو أول رجب كما هو الظاهر من تعريف أيام الأسبوع أو إلى الربيعين و جمادين و لا فرق بين المدة القصيرة و الطويلة و لو زادت على العمر فلو مات من عليه الأجل ما عليه و يكون لوارثه الخيار لأن للأجل قسط من الثمن فيكون كتبعيض الصفقة في وجه قوي و لو أجل لقيام الساعة احتمل بطلان العقد صحة معجلًا لكونه من الشرائط الملغاة و هل تأجيل الثمن حق للمشتري فقط فلا يجوز للبائع مطالبته قبله و إلا فلو دفعه إليه قبله وجب قبوله أو حق لهما فلا يجب على البائع القبول وجهان أوجههما الأخير.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست