responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100
ثالثها: يشترط في البيع الجزم

و التيقن في ثمن أو مثمن فلو باع شيئاً بأحد الثمنين مطلقاً أو بأحدهما على تقدير دفعه في زمان أو مكان أو حال أو وصف و بالآخر على تقدير آخر أو اشترى شيئين أحد المبيعين مطلقاً أو أحدهما على تقدير و الآخر على تقدير آخر أو باع أحد الشيئين بأحد الثمنين على تقدير و الآخر على تقدير آخر بطل البيع للأصل و عدم انصراف أدلة العقود جنساً و نوعاً لما اشتمل على ذلك و للغرر و الجهالة و لما ورد من النهي عن شرطين في بيع و عن بيعين في بيع الشامل لفروض المسألة المؤيد بفتوى المشهور و بقاعدة الجزم في العقود المسلمة عندهم و بظاهر الاتفاق على بطلان تأثير المردد فيه على أن أثره التخيير فيه كما هو المفهوم منه فعلى ما ذكرناه لا يصح بيع شيئين بثمنين أقل و أكثر الأقل في مقابلة الحلول و الأكثر في مقابلة التأجيل أو الأقل في مقابلة الأجل الناقص و الأكثر في مقابلة الزائد لما ذكر و ذهب الشيخ إلى أن للبائع أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين استناد الرواية النوفلي عن السكوني و هو ضعيف لا يعارض ما قدمنا لضعفه سنداً و لاشتماله على ما لا يقتضيه القواعد لأن العقد أن صح فالمذهب التخيير و إن فسد كان الثمن سحتا فدفع أقل الثمنين في أبعد الأجلين تجارة عن غير تراض و أكل مال بالباطل و الاستناد إلى الصحيح الآتي غير صالح لإجماله و عدم وضوح دلالته و دعوى أنه من باب الأسباب الشرعية و الأحكام القهرية جاء به الدليل لا من باب تأثيرات العقود إلا الاختيارية و النواقل الوضعية لا وجه لها لافتقار الحكم بها إلى دليل واضح و برهان لائح و لا يتفاوت الحال في هذا الحكم بين بقاء العين أو تلفها و يجب مع تلفها رد المثل أو القيمة خلافاً لجمع من أصحابنا فأوجبوا أقل الثمنين في أبعد الأجلين زاد على قيمته أو نقص عنها و الإجماع المنقول و هو ضعيف لمخالفته القواعد و فتوى المشهور و للصحيح من باع سلعة فقال أن ثمنها كذا و كذا يداً بيد و كذا نضره فخذ بأي ثمن شئت و جعل منفعتهما واحدة فليس له إلا أقلهما و إن كان نضرة و فيه أنه مجمل الدلالة يخالف طرفاه وسطه مشعر بما قاله الشيخ سابقاً و ليس فيه دلالة على التلف بوجه و ليس فيه تصريح بوقوع الإيجاب على ذلك النحو عند التزام صيغة البيع و لا وقوع القبول فليطرح أو يحمل على وقوع الترديد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست