responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 101

بالمقاولة قبل البيع و على إرادة الإرشاد إلى الأخذ بالأقل من النفي و ما بعده أو يحمل على الأمر يأخذ ثمن معين و نفي جواز الترديد أو أنه ليس له حينئذ إلا الأقل فتأمل أو يحمل على أن الأقل هي قيمته بعد التلف أو غير ذلك و على القول الأول أو الأخير كان الحكم مخالفاً للقواعد فيتوقف فيه على مورد الروايات من البيع و الترديد بين ثمنين و كان أحدهما حالًا و الآخر مؤجلًا فلا يسري للمؤجلين قريباً و بعيداً كما سبقه بعض الأصحاب لخروجه عن مورد الرواية.

رابعها: يجوز شراء ما بعده نسيئة قبل حلول الأجل نسيئة و نقداً بنقصان و بزيادة بجنس الثمن و بغيره

للعمومات و لخصوص ما جاء في ذلك و لفتوى الأصحاب و في بعض الأخبار ما يدل على النهي عن البيع نسيئة على من كان له مطلوباً بطعام أو بقر أو غنم و هو مجمل لا تصريح فيه بالنهي عن ما نحن فيه مع أنه مخالف للفتوى و الرواية فليحمل على الكراهة هذا كله إذا لم يشترط حين البيع و إلا لم يجز الشراء ثانياً قيل بلا خلاف و تدل عليه رواية قرب الإسناد فيمن باع ثوباً بعشرة فأراد شراءه بخمسة قال إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس و ظاهر أن الشراء الثاني ليس ممنوعاً مع الشرط تعبداً مع صحة البيع الأول بل ممنوع بفساد العقد الأول أيضاً بل ظاهرهم شمول ذلك بيع النسيئة و غيره بل شموله لسائر العقود لأنهم عللوا المنع بأن بيعه ثانياً عليه موقوف على ملكيته له الموقوفة على بيعه و بعدم القصد إلى نقله إلى المشتري مع الشرط و هما ضعيفان أما الأول فلأن التوقف على حصول الشرط هو لزوم البيع لا صحته غايته أن تملك البائع موقوف على تملك المشتري و أما تملك المشتري فلا يتوقف على شيء و لأن هذا جار في سائر الشروط كشرط العتق و شرط بيعه للغير و لا قائل ببطلان البيع فيها قطعاً على أن اشتراط بيعه بعد الأجل مما يوجب تخلل ملك المشتري فلا وجه لمنعه نعم لو شرط في بيعه أنه بعد بيعه يكون مبيعاً عليه كان من البيعين في بيع و هو ممنوع و أما الثاني فلان اشتراط بيعه منه ثانياً مما يؤكد القصد إلى البيع الأول لا مما ينافيه و الحق جواز البيع الأول و صحة الشرط و جواز البيع الثاني إلا أن ينعقد إجماع على عدم جواز البيع الثاني أو بطلان البيع الأول فلا تسوغ مخالفته و ما استند إليه بعض

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست