responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 98

للباقي و أخذ جميع ثمنه و بين الإمضاء واخذ الباقي لمقابلة من الثمن و استرجاعه الباقي كما في الخبر و هو فتوى الأكثر و يؤيده حديث نفي الضرر خلافاً للشيخ فخير بين الرد و بين الإمضاء بجميع الثمن و هو قول وهن و لا يتفاوت الحال في هذا القسم بين أن يكون النقصان قد وقع قبل العقد أو بعده قبل القبض لا، ما قبل القبض مضمون على البائع بمعنى تلفه منه فيساوي ما قبل العقد في الحكم و كذا لا يتفاوت الحال بين بذل البائع لنقصان مما يساوي الناقص و بين عدمه الإطلاق الفتوى و حديث نفي الضرار خلافاً للشيخ فاسقط الخيار بالإتمام في الأرض لو شراءها على أنها جريان معينة فظهرت ناقصة فإنه إذا أتمها من ارض أخرى بجنسها مثلها لزم البيع للخبر الدال على ذلك و هو ضعيف محمول على عدم اليقين عند الشراء و يجري هذا الخيار في جميع العقود و يتعلق بما اتحد ثمنه تعدد البيع فيه أو اتحد بل لو تعدد العقد إيجاباً و مبيعاً و اتحد الثمن أو تعدد إيجاباً و اختلف متعلقة كبيع و إجارة أو غيرهما مع اتحاد الثمن كان كذلك و لا يدور مدار تعدد القبول و عدمه حكم بعد ما كان الثمن متحداً.

القول في النقد و النسيئة:

النقد هو البيع حالًا بثمن حال من نقدته إذا أعطيته و قبضته سمي به الحال لكونه كالمقبوض بالفعل و النسيئة هو البيع بتأخير الثمن من النسيء و هو التأخير و الظاهر أنهما حقيقتان شرعيتان في ذلك و الظاهر اختصاصهما في بيع الكلي فلا يجري في الشخصي المتأخر تسليم ثمنه أو الحال و فيهما أمور.

أحدها: الثمن و المثمن إذا كانا شخصين

جاز بيع كل منهما بالآخر مع حلول التسليم فيهما و مع تأجيله و مع الاختلاف فتجوز الصور الأربع و الظاهر أنه من غير خلاف و إن كانا كليين جاز بيع أحدهما بالآخر حالين و لم يجز مؤجلين لأنه من بيع الكالي بالكالي و هو ممنوع عند الأصحاب و ورد النهي عنه و جاز تأجيل الثمن فقط و جاز تأجيل المثمن و هو السلم فهذه صور أربع أيضاً و إن كانا في ذمتين قبل العقد حالين أو مؤجلين قبل العقد أو بعده فهل يصح بيعها بصورها الست للأصل و عدم دليل مثبت للمنع أو لا يصح مطلقاً لأنه بيع دين بدين و هو منهي عنه أو لا يصح في

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست