responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70

النزاع فيصح و بين ما لا يطمئن فيفسد و احتمل الفرق بين كون المبيع كلياً قد مثله بما في كفه فيفسد و بين كونه شخصياً فيصح و هذا الأخير أقوى.

ثامنها: لو باع فرداً من أفراد القيمي مردداً بين فردين أو أكثر

بطل للغرر و للشك في شمول أدلة البيع عموماً و خصوصاً له و تنزيله على الإشاعة غير معقول لا من جهة العقد و لا من جهة المعقود عليه و على الفرد المردد لا يدفع الغرر نعم يجوز ذلك في التكليف و الفرق بينهما ظاهر نعم يمكن تنزيله على الكلية في غير المحصور مع انضباط وصفه أما في المحصور فإرادة الكلية منه تؤول إلى الغرر أيضاً و أما المثليات فلا يصح بيع فرد منها مردد كبيع أحد الأصواع سواء اجتمعت أو تفرقت للإبهام و الغرر عرفاً و يصح بيع كلي منها كبيع صاع كلي من هذه الاصواع سواء كانت مجتمعة أو متفرقة لارتفاع الإبهام عرفاً فيها دون القيميات و المسألة تدور مدار العرف فيما لم يقم عليه دليل خاص من الشرع و هل ينزل بيع الكلي على الإشاعة فيكون بمنزلة الكسر المعلوم فلو تلف من المجموع شيء سقط بحسابه او ينزل على الفرد المضمون فيبقى المبيع ما بقي صاع إلا أن ينقص عنه فيكون من تلف المبيع قبل قبضه وجهان و الأقوى الأخير لحكم العرف بذلك و لفتوى الاكثر و لأصالة الوجوب على البائع في وجه و لخبر إلا أن الدال على أن الباقي بعد الحرق للبائع و يسري لغيره بتنقيح المناط هذا مع الإطلاق و أما مع التصريح فالحكم تابع لما وقع التصريح به و يصح بيع المشاع كالربع و الخمس تساوت أجزاء المبيع أو اختلفت إذا كان المجموع معلوماً لئلا يجهل المبيع للأصل و الإجماع بقسميه و ينزل على الإشاعة مع الإطلاق قضاءً لحق العرف إلا مع التصريح بارادة الغرر المضمون منه فيعود كالكلي المراد منه فرداً مضموناً و يجري عليه حكمه و لو كان المشاع مما يفتقر إلى حساب لا يعرفه أحدهما بطل للجهالة و هل يشترط في بيع الكلي من شيء مشتمل عليه كالصاع من الصبرة العلم باشتمالها عليه كما يظهر من بعضهم أو لا يشترط أو يشترط مع قصد الإشاعة دون الفرد المضمون وجوه أوجهها الوسط للأصل و عموم الأدلة قيل و للإجماع منقولًا على الإطلاق و محصلًا مع عدم البناء على الإشاعة و لا يتفاوت بين ظن الاشتمال أو الشك أو ظن عدمه على

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست