responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 251

الدالين على أنه للبائع إلا أن يشترطه المشتري و قيل أن المال للبائع مع جهله و للمشتري مع علمه استناداً للصحيح فيمن يشتري المملوك و له مال فقال: (إن كان علم البائع أن له مال فهو للمشتري و إن لم يكن له علم فهو للبائع) و فيه إنه ضعيف لا يقاوم ما تقدم لاعتضاد الأول بفتوى المشهور و عملهم و بكثرة العدد و بالأصل و الاستصحاب من غير معارض من قرينة خارجة أو داخلة تقضي بانتقاله عن البائع فلا يصلح لتقييد الأخبار المتقدمة فلا بد إما من طرحه أو تنزيله على حصول الشرط من المشتري أو قضاء العادة ثمّ إن مع انتقال مال العبد للمشتري أما ببيعه معه صريحاً أو ببيعه تبعاً أو باشتراطه منه لم يشترط فيه إنه إذا كان ربوياً و كان الثمن كذلك و كانا جنساً واحداً أن يزيد الثمن عليه في مقابلة العبد أو يضم إليه ضميمة أو يضم إلى كل منهما أو يكون مما يغتفر في حقه الربا و يشترط قبض ما قابله إن كانا من النقدين في المجلس و إن لا يدخلهما الأجل و أن لا يبيع بالمجانس مع الجهل بالقدر إلى غير ذلك و احتمال أن الشرط فيما لو اشترط مال العبد لا يدخله الربا لأنه ليس من إحدى العوضين فلا بأس بأن يقابله مثله و يزيد العبد عليه لا وجه له لمخالفته ظواهر الفتاوى و النصوص الدالة على عموم الربا لكل معاوضة و لكل ما يتعلق بها أصالة أو تبعا شرطاً أو غيره نعم قد يقال باغتفار الجهالة فيما لو وقع شرطاً فيه في الجملة إذا لم تكن مؤدية إلى الغرر الذي لا يتحمل لعموم دليل الشروط و لأنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المتبوعات و لو ظهر عيب في العبد أو ماله فله رد الكل و امساكه و ليس له التفرق بين العبد و المال المستجد بعد العقد قبل القبض المملك للبائع و المستجد في زمن العقد الفضولي مع الإجازة مبني على كشفها أو نقلها و يلحق بالعبد المنتقل العبد المعتق فإن ماله لسيده للأصل و الفتاوى سواء كان الانعتاق قهرياً أو اختيارياً.

حادي عشرها: لو جعل العبد لغيره جعلًا على شرائه

لم تصح جعالته حتى على القول بملكيته لعدم جواز شغل الذمة بالسبب الاختياري إلا أن يأذن المولى فيلتزم بما أذن به على الأظهر و لأنه لا يقدر على شيء فلا يملك العمل في ذمة المجعول له مال الجعالة نعم لو كان المأمور مغروراً في غير هذا المقام لاشتغلت ذمته قهراً بأجرة المثل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست