responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 252

فيتبع بها بعد العتق و لو جعل مولاه جعلًا على بيعه فعدم صحة الجعالة هاهنا أولى لأن صاحب المال لا يكون له على ماله مال لأنه يلزم على القول بالصحة على كل التقديرين إما استعمال الذمة في العوض بعد العتق فتكون معاملة سفهية أو اشتغال ذمته قبل انتقاله فيلزم ملك المال قبل العمل أو بعد انتقاله فيلزم الاستحقاق عليه بعد ذهاب ماله لأن ما في يده أما يعود للبائع أو للمشتري و لو قال العبد للمولى أعتقني على كذا لم يكن لازماً و لا يستحق عليه المولى شيئاً لا قبل عتقه و لا بعده أما قبله فلعدم إمكان ملك كل منهما على الآخر و الكتابة لها حكم آخر جاء به الدليل و أما هذه فإنه و إن أمكن إلا أنه موقوف على صحة العقد قبله و هي موقوفة على قابليته لشغل الذمة اختياراً و هي موقوفة على عتقه فيبطل الاستحقاق.

ثاني عشرها: إذا تجدد في الحيوان عيب بعد العقد و قبل القبض و لم يكن ساقطاً حكمه بإحدى مسقطات العيوب

كان للمنقول إليه الخيار بين الفسخ و ارجاع ثمنه لانفساخ العقد بتلف الجميع فينفسخ بتلف البعض بعض المعقود عليه فيتبعض الصفقة فيثبت له خيار الفسخ و بين امساكه مجاناً فيبرأ الناقل بمجرد اختيار المجانية من غرامة الارش أو يغتفر إلى الإبراء وجهان و الأقرب للقواعد الأخير و بين الإمساك بالارش و هو أن يسترجع من الثمن بنسبة ما بين قيمة الصحيح و المعيب وقت حدوث العيب زمن الانتقال إلى العوض و لا يسترجع نفس التفاوت ما بين القيمتين لأنه ربما جمع بين العوض و المعوض إلا إذا كان العيب من جهة البائع أو أجنبي فيضمنان من نفس التفاوت و اعتبار تفاوت القيمتين حين العقد أو حين الإقباض أو حين التقويم أو الأعلى مما بينهما بعيد و يدل على ثبوت الارش فتوى المشهور نقلًا و تحصيلًا و كونه جزءاً فائتاً من جملة مضمونة فيلزم إرجاع ما فابله و إن الالتزام بفسخ الجميع أو قبوله مجاناً من الضرر المنفي و إن استحقاق الارش في العيب السابق أو المقارن بسبب المضمونية جار فيما نحن قبل و في الأخبار ما يرشد إليه و حينئذٍ فالاستناد للأصل في نفي الارش و للإجماع المنقول بعد ما ذكرنا ضعيف لا يقاوم ما تقدم و لأخبار البائع في الفسخ لو طولب بالارش خلافاً لمن زعم ذلك و لا يسقط خيار العيب الحادث قبل

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست