responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233

مستثنى بالدليل أو صلح مغتفر فيه الغرر للدليل فإذا تلفت من المعوض شيء لزم تلف بعض العوض لمكان الإشاعة بينهما و إذا لم يتحقق ضمانه لم يجب أداء شيء منه.

رابع عشرها: لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع و قضت العادة بقطعه

وجب على المشتري قطعه فإن لم يفعل تولى البائع قطعه بعد الاستئذان من الحاكم أو بدونه و الأول أحوط فإن لم يمكن الرجوع إلى الحاكم فلا إشكال في جواز تولي القطع بنفسه و له أجرة المثل على بقائه زائداً على المدة إذا لم ينو التبرع و له ارش فساد الأرض إن حصل ببقائه فيها و يرجع إليه بأجرة حمله و نقله و لو لم يشترط القطع و لم تجرِ العادة به فليس للبائع تكليف المشتري الثمرة بقطعها كما إن ليس لمشتري الأصول تكليف البائع بقطع الثمرة بل يلزم عليها إبقاءها إلى حين قطعها عادة قضاءً للشرط الضمني و الحكم الشرعي و لا يترتب عليه فساد من جهة الجهالة للعلم به في الجملة و لأنه من الشرائط الضمنية فلا يعتبر فيها العلم تفصيلًا أو لأنه من الأحكام الشرعية الثابتة للمعاوضة بعد وقوعها صحيحة و ليس من أركان المعاوضة و لا داخلة فيها فلا تؤثر الجهالة فيها غرراً و لو اضطربت العادة في الرجوع إليها فالأغلب و مع التساوي لزم التعيين فإن أطلق احتمل البطلان و احتمل التنزيل على أقل المراتب لأنه المتيقن و احتمل على أعلاها صيانة لمال المشتري و احتمل على أوسطها و احتمل القرعة على ضعف في الأخيرين و لو اختلف البائع و المشتري في الوقت رجعا لأهل الخبرة فإن اختلفوا رجح الأعدل ثمّ الأكثر ثمّ الأبصر و قد يقوى الأخير و يضعف الأول فيقدم عليه و مع التعادل يقرع أو يقدم قول المشتري لشدة تعلق حصته أو البائع لسبقه وجوه أوجهها الوسط و لو دخل وقت قطع بعض الثمرة دون بعض جرى على كل حكمه و لو تأخر بلوغ الثمرة عن الوقت المعتاد بحيث يتضرر المشتري بقطعها جاز للبائع قلعها و إبقاءها بالأجرة و احتمال لزوم إبقائها على البائع بأجرة وجه لا يبعد الركون إليه و لو اختلفت البلدان بالعادة كان لكل بلد حكم نفسه و لو عينا وقتاً اتبع و لو خالف العادة و لو كان لكل منهما عادة تخصه احتمل لزوم البيان و إلا فالبطلان و احتمل الإقراع و احتمل تقديم عرف البائع و احتمل تقديم عرف المشتري و لو اتفقا على وحدة العادة و اختلفا في صفة

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست