responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 234

الثمار لتعذر الاختبار قوي تقديم الناقل مع احتمال تقديم المنقول إليه و لو كانت العادة على حال فتغيرت قبل الاستواء فالمدار على وقت العقد فيرجع صاحب الأصل بالأجرة و الأرش و يحتمل اختصاص الرجوع بالبائع و يحتمل إلغاء العادة فلا رجوع و لو حكما بعادة فظهر تقدمها أو تأخرها احتمل الأجرة أو الارش لمن عليه صاحب الأصل بالاقتطاف بعد حصول الوقت لم يلزم صاحب الثمرة الإبقاء تضرر به أم لا و لو تضرر به قبل حصول وقته احتمل لزوم إبقائها عليه إذا لم يتضرر بإبقائها.

خامس عشرها: لكل من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقى الشجرة و بما حكمها إذا تضرر بعدم السقي و لم يتضرر الآخر به

أو إذا انتفع و لم يتضرر الآخر انتفع به أم لا و إذا تضررا معاً منع أحدهما الآخر بنفسه أو بالحاكم و إذا تضرر أحدهما و لم ينتفع الآخر و لا تضرر كان للمتضرر منع الآخر و إذا تضرر أحدهما بالسقي و انتفع منه قدم المتضرر و إذا تضرر أحدهما بالسقي و تضرر الآخر بعدمه لزم ترجيح الأشد ضرراً فإن تساويا لزم ترجيح المنقول إليه على الناقل لإقدامه على ضرر نفسه بنقله و لعله قول الأكثر و يحتمل الاقتراع و لو تعارض نفعهما قوي تقديم نفع المنقول إليه و يحتمل تقديم قول الأشد و قيل لو تقابل ضرر أحدهما و نفع الآخر ترجيح مصلحة المنقول إليه أيضاً و إن قابلت ما فات على الآخر أو مطلقاً قيل و لعله الأقوى و الأكثر و لو اختلفت و المنقول إليه في ترتب الضرر رجعنا إلى أهل الخبرة فإن تعذر قدم مدعيه لأنه مانع من الضرر بماله و يحتمل تقديم قول المنقول إليه و يحتمل تقديم قول صاحب الأصل و لا ضمان على المأذون فيما يترتب على صاحبه شرعاً و يضمن غيره مقدار ما أصابه من الضرر بل ما فاته من النفع على إشكال و لو توقف السقي على إجراء ماء ضار بما يمر به فلا بأس إن كان الإجراء مستحقاً له قبل تعلق حق الغير و يلزم الإجراء على قدر الحاجة حينئذٍ و يرجع فيه إلى أهل الخبرة فإن اختلفوا فالأعدل ثمّ الأكثر و مع التساوي قدم احتمال الضرر مع احتمال تقديم احتمال عدمه للأصل و لو انقطع الماء أو امتنع السقي به لم يجب قطع الثمرة و إن تضرر الأصل بمص الرطوبة سواء تضرر صاحب الثمرة بالإبقاء أم لا و لو أدى الضرر إلى اتلاف الأصل ففي عدم وجوب

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست