responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181

كما لا يجوز حمل الاختلاف على تعدد الاصطلاح منهم لظهور أن اختلافهم في الكشف عن معنى واحد و لا بيان لما اصطلحوا عليه

و الكلام في الربا يتم بأمور:
أحدها: الأظهر عدم اختصاص الربا حكماً و اسماً بالبيع

بل هو شامل لكل معاوضة لإطلاق الكتاب و السنة و لدلالة جملة من الأخبار على العموم كالصحيح الحنطة و الشعير رأساً برأس لا يزيد واحد منهما على الأخر و فيه الدقيق بالحنطة و السويق بالدقيق مثلًا بمثل لا بأس به و في الأخر يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر و في ثالث يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير قال لا يجوز إلا مثلًا بمثل و في رابع فيمن يدفع إلى الطحان على أن يعطي لكل عشرة اثني عشر دقيقاً فقال لا و في خامس قلت و أما الربا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل و في سادس إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل إلى غير ذلك من الأخبار المؤيدة بالاعتبار لشهود التحريم الذاتي من الذي لا يختلف فيه عقد عن عقد و بما دل على أن في الربا تضييع المعروف و ظاهره التعليل و هو سار في كل عقد و مما يؤيدها أنه لو شرع الربا في غير البيع من العقود لاشتهر تحليله فيها لشدة احتياج عامة الخلق إليه و ذهب جمع إلى اختصاصه بالبيع فقط للأصل و للعمومات الدالة على عموم لزوم ألوفا بالعقود و بالتجارة عن تراض و بالناس مسلطون على أموالهم و لإجمال لفظ الربا فيؤخذ بما تيقن دخوله و للشك في وضعه فيؤخذ بما يتيقن وضعه له و لانصراف إطلاقات تحريم المعاوضة إلى البيع لأنه الفرد الظاهر و للمقابلة في قوله تعالى: (وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا) و لورود تحريم بيع الربا في الأخبار فيحمل المطلق على المقيد و لصحة الصلح على المؤجل ببعضه حالًا و صحة الصلح على قيمة المتلف بالنقص من قيمته و لصحة التفاضل في الهبة المعوضة و في الجميع نظر لانقطاع الأصل و العمومات بما ذكرنا و لمنع الإجمال بما ذكرناه من البيان و لمنع ثبوت الوضع بالطريق العقلي المتيقن مع انتفاء كل من الوضعين بالأصل و لمنع انصراف الأدلة للبيع لعدم ندرة الإطلاق في غيره و ندرة الوجود لا اعتبار بها في الانصراف و لمنع دلالة المقابلة على ما ذكروه بديهة و لمنع حمل المطلقات على المقيد مع ضعف المقاومة بل استهلاكه في حينها و لخروج صلح

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست