responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182

الحطيطة بالدليل لو قلنا أنه من المعاوضة و ليس من الإبراء و لمنع صحة الصلح على قيمة المتلف ببعضها و لو قلنا به فهو من الإبراء أو الدليل و لمنع التفاضل في الهبة المعوضة بل هو أول الكلام إلا أن ينعقد إجماع و في ثبوته بحث و لئن جوزناه فلا بد من التزام أنها ليست كسائر المعاوضات الصرفة فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها.

ثانيها: يحرم البيع المشتمل على الربا على العالم به كتاباً و سنة و إجماعا

و الدرهم منه أعظم من بعين زنية بذات محرم و يتعلق التحريم بنفس المعاملة أن قلنا أن الربا هو المعاوضة المزيد فيها فتفسد لمكان النهي و يتعلق بجزئها أن قلنا أن الربا نفس الزيادة لأن الزيادة مشاعة في العوض المزيد فيه سواء كانت موافقة أو مخالفة للزوم الترجيح من دون مرجح مع الاختلاف فتفسد أيضاً لمكان تعلق النهي بجزئها و يتعلق بشرطها إن كانت الزيادة شرطاً فيفسد الشرط و يفسد المشروط بفساده لأن العقد المشتمل على الفاسد فاسد و بالجملة فدخول الربا في المعاوضة مفسد لها كدخول الربا في العبادة فلا يمكن أن يحكم بتبعيض الصفقة في البيع الربوي فيصح في المقابل و يفسد في الباقي لما قلناه و للإجماع على منعه و مع الحكم بفساد البيع يجب رد عين المال إلى أهله فوراً و عليه الرد لكونه الغاصب و ان تلفت العين رد المثل أو قيمته عند التعذر في المثليات و القيمة وقت التلف على الأظهر و في القيميات و له أن يأخذ ما قابل ثمنه مقاصة لو دفعه للمشتري فتلف عنده و امتنع من تأديته هذا أن علم القدر و المالك فلو جهل القدر صالح المالك بالصلح الاختياري أو الصلح القهري من الحاكم أو دفع ما يتيقن به فراغ الذمة للاحتياط أو دفع ما تيقن شغلها به للأصل أو يدفع الخمس إن لم يعلم بزيادة عليه أو نقصانه لأن دفعه مطهر للمال فإن علم بزيادته أو نقصانه فالوجوه السابقة وجوه و احتمالات أوجهها الرابع و لو اشتبه المال في محصور من أموال المشتري فالصلح الاختياري أو القهري أو القرعة و لو امتزج بذلك فلا بد من القسمة لتحقق الشركة و لو علم القدر و جهل المالك بحيث يأس من معرفته كان كالمجهول المالك حكمه الصدقة على الفقراء أو المساكين لظهور الصدقة في ذلك ما لم يكن المتصدق عنه كافراً و في الكافر إشكال و إن ظهر المالك و رضي بالصدقة فلا كلام و كان كالإجازة في العقد

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست