responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138

و كان للمشترط القيمة و احتمل مضيها قهراً و الرجوع إلى القيمة لاستصحاب بقائها و عدم ثبوت فاسخ لها و احتمل بطلان العقود من أصلها لتعلق حق الله تعالى بها فلا ينفذ مقتضاها أو لتعلق حق البائع بها أو المشتري أو الأجنبي فلا يصح التصرف بها إلا مع إسقاط حقهم مع احتمال عدم تأثير إسقاط حقهم في العتق أو الوقف لتعلق حق الله تعالى بهما و لو ترتبت العقود على المشروط بشرط غير شرط الوقف و العتق و ما ضاهاهما مما تعلق بهما حق الله تعالى فالأوجه صحة العقود المترتبة عليه و لزومها أيضاً و عدم جواز فسخ المشترط لها إذا فسخ العقد بل له القيمة و تنزل منزلة التلف و لو كانت المترتبة عقوداً جائزة فالأقوى انفساخها من دون فاسخ مع احتمال توقف الانفساخ.

عاشرها: المال المتعلق به شرط في البيع

أو غيره كاشتراط عطائه أو تمليكه أو بيعه و لم يكن من أحد العوضين فهل يجوز تصرف المشروط عليه به و نقله و إتلافه مطلقاً لأن الناس مسلطون على أموالهم أو لا يجوز لتعلق حق الغير به و لوجوب الوفاء بالشرط فيجب عدم نقله و إتلافه من باب المقدمة و لعل الأخير أوجه و قد يفرق بين ما تعلق لله تعالى فيه حق كاشتراط العتق و الوقف أو إخراجه خمساً أو زكاة أو صدقة فيحرم التصرف فيه و بين ما لم يتعلق فيجوز و قد يفرق بين تعلق الشرط بأحد العوضين فيحرم على المشروط عليه التصرف فيه و بين تعلقه بأمر خارج فلا يحرم و على التحريم فهل تبطل العقود المترتبة على ما تعلق به الشرط لمكان النهي أو تصح لتعلقه بأمر خارج وجهان أوجههما الأخير و على الصحة فهل للمشترط بعد فسخه أن يفسخ تلك العقود المترتبة على ماله لتعلق حقه بها فله الخيار أو ليس له و لا يبعد الأول و يحتمل انفساخها على وجه لأن استدامتها موقوفة على استدامة البيع الأول و قد يفرق بين ما يتعلق به حق لله تعالى فلا يصح العقود المترتبة عليه و بين ما لم يتعلق فتصح و يجيء احتمال الانفساخ أو جواز الفسخ أو يفرق بين تعلق الشرط بأحد العوضين فتبطل العقود و بين تعلقها بأمر خارج فتصح و يجيء حينئذ احتمال الانفساخ و احتمال جواز الفسخ.

نام کتاب : أنوار الفقاهة (كتاب البيع) نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست